Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

Абу-ль-Хасан ат-Тасули d. 1258 AH
177

Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Исследователь

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الطبعة الأولى

Год публикации

١٩٩٦

Жанры

Фетвы
فليست هي المقصودة بالعمل المذكور، وحمله عليها بعيد من ظاهره وإطلاقه، ومن تعليلهم بالمصلحة العامة. وما قاله أبو الحسن الزرويلي ١، وابن هلال ٢: (من أنّ ما للرعيني، خلاف الأصول ٣ ... (إلخ) - لا يقدّم في العمل المذكور.

= قال محمد بن رشد- في شرحه لهذه المسألة-: (قول مالك هو القياس، لقول النبي ﵇ "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر" فالقول قول المنتهب مع يمينه، أنه لم يكن فيها أكثر من كذا وكذا، إذ حقّق أنه لم يكن فيها أكثر من ذلك، وان لم يدع معرفة عدد ما فيها، وذلك إذا أتى بما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه، لم يكن له إلاّ ما أقر به المنتهب، وأما قول مطرف وابن كنانة، فانه استحسان، ووجهه ان عداء المنتهب وظلمه قد ظهر، فوجب ان يسقط حقه، في أن يكون القول قوله، لقول النبي ﷺ: (ليس لعرق ظالم حق والظالم أحق من حمل عليه). ١ - هو: أبو الحسن علي بن محمد الزرويلي، المعروف: بالصغير، الفقيه، القاضي، المفتي، المغربي، الحافظ، تولّى القضاء والتدريس بفاس في عهد السلطان "أبو الربيع"، ومن كتبه: "التقييد على المدونة- خ" خمسة أجزاء في الصادقية بتونس، باسم "شرح تهذيب المدونة" في الفقه المالكي، و"الفتاوى والتقييدات"، وسيأتي أن المراد بها "الأجوبة" كما أوردها المصنف- مات (سنة ٧١٩هـ). (ابن فرحون- الديباج: ٢١٢، السلاوي- الاستقصا: ٢/ ٤٩، ٨٧، مخلوف- شجرة النور: ٢١٥، الزركلي- الأعلام: ٤/ ٣٣٤). ٢ - هو: أبو العباس، أحمد بن عمر بن هلال الربعي: الفقيه المالكي، المفتي كان ماهرًا في الأصول، حسن الخط، قال ابن فرحرن: (كان كثير العزلة عن أهل المناصب، بل عن الناس ما عدا خواص طلبته)، من كتبه: "شرح جامع الأمهات" لابن حاجب في الفقه، و"ناضرة العين"، و"الفتح القدسي في تفسير آية الكرسي". مات (سنة ٧٩٥هـ). (ابن فرحون- الديباج: ٨٢، ابن حجر- الذرر الكامنة: ٤/ ٢٣٢، الزركلي- الأعلام: ١/ ١٨٧). ٣ - نقله السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٤١، حيث كان جوابًا عن سؤال وجّه لابن هلال، في مسألة: المشتهر بقطع الطريق يدعي عليه رجل: انه تلصّص عليه وأخذ له مالًا ولا شاهد له إلاّ بالسماع، هل يحلف المدعي ويستحق، أو يحلف اللّص ويبرأ؟ فقال- في جوابه عن هذه المسألة- ما نصّه: (وأما المدعى عليه أخذ المال بالتلصّص، وهو معروف بذلك مشهور، فليس عليه إلاّ اليمين إذا أنكر ولم تقم عليه بيّنة، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وما للرعيني فيمن كان معروفًا بأخذ أموال الناس والاغارة عليهم فادّعى عليه رجل أنه أخذ له مالًا أنه مصدق مع يمينه، ويأخذ ما ادّعى عليه، قال "الزرويلي": "هو خلاف الأصول"، وإنما =

1 / 180