Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

Абу-ль-Хасан ат-Тасули d. 1258 AH
151

Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Исследователь

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الطبعة الأولى

Год публикации

١٩٩٦

Жанры

Фетвы
ونحوه للشيخ التاودي ١، والشيخ سيدى العربي الفاسى ٢ قائلًا: المشاهد في الوقت أنّ القبائل بعيدة عن تنفيد الزواجر فيها، ونهيهم دون زاجر لا يؤثر، فالعقوبة بالمال، وإنْ كانت ممنوعة، لكنها في هذا الزمان محلّ الضرورة، لأنّ الواقع بالمشاهدة الآن أن القبائل التي لا تنالها الأحكام لا تمكن فيها العقوبة في الأبدان، لأنّهم لا يذعنون لمن رام ذلك منهم، ووقع القطع بأن إرادة تنفيذ ذلك موقع فيما هو أدهى وأمر من الفتن، فصار فعلها عام المصلحة، كما أن تركها عام المفسدة) ٣. قال: (وقد وقفت على جواب "لأبي جعفر الداودى" ٤ أفتى فيه: بجوازها،

١ - أبو عبد الله محمد بن سودة، أنظر قوله في مسألة العقوبة بالمال في شرحه عل لامية الزقاق: ١٦٠. ٢ - أبو حامد: محمد العربي بن يوسف بن محمد الفهري الفاسي، شيخ الإسلام، الفاضل، من كتبه: "عقد الدرر"، وأرجوزة في "نظم ألقاب الحديث" طبعت مع شرحها لمحمد بن عبد القادر الفاسي، ومنظومة في "الزكاة"، مات بتطوان (سنة ١٠٥٢هـ)، (مخلوف- شجرة النور الزكية: ٣٠٢، الكناني- سلوة الأنفاس: ٢/ ٣١٣، الزركلي- الأعلام: ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥). ٣ - نقله السجلماسي في "شرح نظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨، حيث كان جوابًا عن سؤال وجه له في مسالة: العقوبة بالمال، وقال السجلماسي: (وقفت على جواب منسوب للإمام العلاّمة سيدى محمد العربي، مال فيه إلى جواز العقوبة بالمال عند تعذر إقامة الحدود، والزواجر الشرعية، وهو جواب حافل نحو ثمان ورقات، فأحببت أن أنقل شيئًا منه هنا وذلك أنه سئل- ﵁ عن حال القبائل في الزمان الذي لا سلطان فيه: أن من قطع منهم طريقًا أو نهب مالًا- مثلًا- لا يمكن زجره إن أمكن، إلاّ بالعقوبة المالية، ومن رام كبر ذلك من العقوبة في البدن تعرض لوقوع ما هو أنكر وأعظم؟ فأجاب: اغرام أهل الجنايات ما يكون زاجرًا لهم من باب العقوبة بالمال والمعروف عدم جوازها، وقد أفتى بجوازها الشيخ أبو القاسم البرزلي وأملى في ذلك جزءًا ورد ذلك عليه "عصريه وبلديه الشيخ أبو العباس الشماع وألف تأليفًا دلّ على تبحّره في العلم خطأ فيه من يقول بالجواز إلاّ أن كلام الشيخين مفروض مع وجود الإمام ... إلخ. ٤ - هو: أبو جعفر، أحمد بن نصر الداودى، الأسدي، المالكي: محدث، فقيه، متكلم، سكن "طرابلس الغرب"، وتوفي تلمسان، من مصنفاته: "النامي في شرح الموطأ" و"الواعي في الفقه" و"النصيحة في شرح البخاري" و"الإيضاح في الرد على القدرية". مات (سنة ٤٠٢هـ) (ابن فرحون- الديباج: ٣٥، كحالة- معجم المؤلفين: ٢/ ١٩٤ - ١٩٥).

1 / 154