Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

Абу-ль-Хасан ат-Тасули d. 1258 AH
146

Ответы Тусули на вопросы эмира Абд аль-Кадира о джихаде

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Исследователь

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الطبعة الأولى

Год публикации

١٩٩٦

Жанры

Фетвы
لا يجوز بيعه من العدوّ، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت ١ بهم من كل جانب، إلاّ بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟. فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) ٢ اهـ. وقد أفتى الإمام "المازري"﵀: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين. قال: لأنّ حرمة المسلم لا تهتك ٣ بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اهـ، باختصار كثير.

= يقال له "سنجل"، وبينها وبين "قرطبة" ثلاثة وثلاثون فرسخا. (ياقوت الحموي- معجم البلدان: ٤/ ١٩٥). ١ - من حدق- أي-: أحاط، وحدّقوا به تحديقًا، وأحدقوا به: أحاطوا به. (الرازي- مختار الصحاح: ٩٥، المعجم الوسيط: ١/ ١٦١). ٢ - فتاوى الشاطبي: ١٤٤ - ١٤٥ (ما يحرم بيعه للمحاربين)، وقد نقله "المصنف" هنا مختصرًا ونصّه كما ورد: (أن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها، إذا لم يفرق العلماء في المسألة بين قطر وقطر، ولا فرقوا- أيضًا- بين من هادن أو كان حربيًا لنا، إلاّ ما ذكره ابن حبيب في الطعام، فإنه أجاز بيعه ممّن هادن دون الحربي، وما علّلتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم، لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ ةذَا ... الآية﴾ - سورة التوبة / آية ٢٨ - فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكّة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم، فكذلك لا ترخص في استباحة الاضرار بالمسلمين). ٣ - الهتك: خرق الستر عمّا وراءه، وقد هتكه فانهتك، وهتّك الأستار: شدّد للكثرة، والاسم الهتكة، بالضم. (الرازي- مختار الصحاح: ٥٤٦).

1 / 149