806

أو يهوديا فتمجس فكل ملل هؤلاء مختلفة غير مؤتلفة متبرى بعضهم من بعض لا عن بعضهم بعضا، وكذلك المسلمون لا يرثون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا عبدة النجوم ولا أحدا من هؤلاء ولا يرثونهم أيضا.

باب القول في الولاء في الاقرار والانكار

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أتتق عبدا ثم مات الرجل ثم مات المولى بعده وترك ابنة له، وابنة لمولاه وأقرت كل واحدة منهما بأخ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تصدق ابنة العبد ويكون المال بينهما على ثلاثة أسهم لها سهم واحد وله سهمان وانما تصدق لانها أقرت على نفسها دون غيرها وذلك أن المال كان نصفه لها بالكتاب والنصف الثاني راجع عليها بالرد. واما ابنة المعتق فلا تصدق لانها أقرت على غيرها ولم تقر بضرر على نفسها، فإن أقرت ابنة السيد بأخ ولم تقر ابنة العبد فان لابنة العبد النصف وما بقي فرد عليها، فإن أقرت ابنة العبد بابن لمولى أبيها ولم تقر ابنة المولى فإن اقرارها جائز عليها لانها أقرت على نفسها فلها من الميراث النصف وما بقي ردته على الذي أقرت به أنه ابن لمولى أبيها، فإن ترك ابنة له هو وابنا لمولاه فان لابنته النصف ولابن مولاه وما بقي وهو النصف فإن أقرت الابنة بأخ وأقر ابن المولى بأخت فإن للبنت النصف وما بقي فهو لابن المولى، ولا يجوز اقرارها على ابن المولى في نصفه لانها أقرت بما يذهب حقه من يده وتدفع هي إلى الذي أقرت به ثلث ما في يدها وهو سدس جميع المال لانها حين أقرت به جعلت له الثلثين من جميع المال ولنفسها الثلث فقلنا لها خذي ما زعمت أنه لك وادفعي إليه ما بقي عن حقك باقرارك واقراره هو بالاخت لازم له في ميراثه ان مات هو وورثته، هي بمنزلة الاخت، وأما ما بفي يده من ميراث المعتق فلا حق لها فيه، فان ترك هذا المعتق [ 371 ]

Страница 370