Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
عمه لانها أقرب إلى الوارث إذا رفعناهما. وان ترك بنت بنت عم، وبنت بنت كان الميراث لنبت البنت لانها أقرب إلى الوارث إذا رفعتهما وكذلك تفعل بجميع ذوي الارحام فافهم ذلك إن شاء الله تعالى وقس قياس فهم فطن يبن لك الحق والقوة لله وبه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالانساب، ولا يرثون بالنكاح، لانه نكاح لا يحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وقوله ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك ممن له فهم. وتفسير توريثهم من وجهين مجوسي وثب على ابنته فأولدها ثلاث بنات ثم مات لعنه الله فورثه بنات الاربع الثلثين وما بقي فللعصبة، ثم ماتت احدى البنات الثلث وتركت أختيها لابيها وأمها وأختها لابيها وهي أمها فللام السدس والاختيها لابيها وأمها الثلثان، فإن ماتت احدى الا بنيت الباقيتين فلاختها لابيها وأمها النصف، ولاختها لابيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين ولها أيضا السدس لانها أم قد صار لها الثلث، السدس، لانها أمها، وسدس لانها أهتها لابيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها عن ميرثا الام الثلث لانها أخت ثانية للميتة مع الاخت الباقية فكأنها تركت أختا لاب وأم وأختا لاب، وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته فأولدها ابنا ثم مات الابن من بعد موت أبيه كانت ترث من ابنها الثلث لانها أمه، والنصف لانها أخته من أبيه فقد ورثت من وجهين فإن كان له ورثة غيرها ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد.
Страница 355