774

للاقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واما قول عبد الله فما بقي فللذكر وحده. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة اختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعلياوين (21) الثلثان، والتي يليها وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن سقطن لما أن استكمل العليا وأن الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام، فللعليان وأختها لابيها وأمها والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لابيها وأمها وأختها لابيها، وعلى الوسطى وأختها لابيها وأمها، وأختها لابيها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك بنت ابن وابنة ابن ابن أسفل منها وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي يليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة. فإن ترك زوجة وجدا وثلاث جدات، فإن أم أب الاب تسقط لا ترث مع الجد لانه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما أم الاب، وأم الام فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.

Страница 338