640

عليه به منذ لك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر أو لا يقبله. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وقفت عليه أو قفت غلتها وعملها أيضا، وان كان له ولي مثل الاب والجد فقبل له جاز قبوله.

باب القول فيمن وهب شيئا بطلب به عوضا وفي المكاتب يشتري رقبة

بالذي بقي عليه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وهب واهب شيئا يطلب به عوضا بعينه فلم يعط ذلك العوض فله أن يرجع في هبته، فان لم يرجع في هبته حتى كان بعد تلف ذلك الذي طلبه عوضا من هبته فله أن يرجع ساعة علم بتلف ذلك الشئ، فان تمدا بعد علمه وقتا أو وقتين أو يوما أو يومين ثم رجع بعد ذلك في هبته فليس يجوز ذلك له لانه قد ترك الهبة في يد الموهوب له بعد ذهاب العوض فكان تركه لها بعد علمه تسليما منه لها. وكذلك لو وهب رجل لرجل دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها فاختلطت فلم يعرفها بأعيانها من غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل لانها غير قائمة بأعيانها. وكذلك لو وهب رجل لرجل دينا له عليه لم يكن له إلى الرجوع فيه سبيل لانه مال مستهلك غير قائم بعنيه، وكل ما وهب لله أو لصلة رحم فلا سبيل لصاحبه إليه بسبب ولا معنى. قال: ولا بأس بأن يشتري الرجل مكاتبا بما بقي من مكاتبته فيه إذا أجاز ذلك المكاتب ورضي به وإن اشترط الولاء كان ذلك له.

باب القول في الرجوع عن الصدقة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من تصدق بصدقة على [ 202 ]

Страница 201