Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
منفعة لشريكه بشرطه، إلا أن يكون فيه فضل لصاحبه على مال شريكه، فإما إذا استويا ولم يعمل أحدهما ففضل القاعد على العامل حينئذ مشابه للربى. قال: ولو استوى رأس مالهما ثم اشترطا أن للعامل الثلثين، وللقاعد الثلث من الربح كان ذلك جائز، لان الثلث بالثلث، والثلث الآخر كراء لبدنه وعوض من عمله. قال: وان أحبا أن يكتبا بينهما شركتهما وشروطهما كتبابا فليكتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ما اشترك عليه فلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى الله وايثار طاعته، واتبا مرضاته، وعلى اداء الامانة، ورفض الخيانة، والاجتهاد والنصيحة في كل عملهما مما فيه اشتركا بمال جملته كذا وكذا، لفلان بن فلان منه كذا ولفلان ابن فلان منه كذا، اشتركا فيه وخلطاه، يبيعان فيه برأيهما بالنقد والدين مجتمعين كلاهما ومفرتقين، ويعمل في ذلك كل واحد منهما برأيه، فما رزقهما الله في ذلك من الربح فلفلان منه كذا وكذا، ولفلان منه كذا وكذا، وما كان في ذلك من وضيعة أو تباعة فهي عليهما على قدر رؤوس أموالهما شهد على ما في هذا الكتاب فلان وفلان.
بوجهيهما ويبيعا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشترك الرجلان على أن يأخذا بوجهيهما عروضا وغير ذلك، فيبيعان فيه ويشتريان، ويكتبان إن شاءا بينهما كتابا، فاا أرادا أن يكتبا كتابا كتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني، اشتركا على تقوى الله وايثار طاعته، وأداء الامانة، وعلى أن يأخذا بوجهيهما عروضا ونقدا ويشتريا معا واشتاتا، بالنقد [ 126 ]
Страница 125