Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 54 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يشتري الرجل عبدا أو سلعة ثم لم ينتفع منها بلبن ولا غيره ثم يكرهها فيستقيل صاحبها فيأبى أن يقيله إلا أن يطرح عنه بعض ما أخذ منه من الثمن فيطرح عنه المشتري بعض الثمن، فهذا إذا كان على هذه الحال فلا يجوز عندنا إنما هي قيلولة وإحسان أو ترك لما في يد الانسان إلا أن يكون شيئا يتبرع به المستقيل، لم يطلبه المقيل، ولم يشرطه فذلك إذا كان كذلك بر وخير، ولا بأس بالبر والخير، فاما على طريق الاضطرار له فلا يجوز ذلك لمبايعه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل اشترى سلعة فاستغلاها فردها ورد معها زيادة دراهم على ما اشتراها منه به فقال هذا كله مكروه إنما هي الاقالة أو المبايعة، وهذا إذا أخذها فإنما يأخذها منه بضرورة، وإنما يفتدى بها فدية.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا باع جارية من رجل فأ قامت عنده، أو من امرأة مدة، ثم علم وتيقن أنها كانت ولدت منه كان البيع مفسوخا، ووجب عليه أن يرد الثمن ويرتد الامة، ولو أنه باعها من رجل فوطأها ذلك الرجل فأولدت له أبنا ثم ذكر السيد الاول أنه قد وطئها وأقر بولد له معها كانت الجارية للاول الذي استولدها ووجب عليه رد الثمن إلى الذي باعها به منه، وأخذ أم ولده منه، وكان [ 55 ]
Страница 54