Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
واحدة يملك عليها فيها الرجعة، وإن قال نويت دراهم أو جوزا لم يلزمه الطلاق، وإن أتهم استحلف ما نوى غير ما قال ولا نوى طلاقا.
أنت سايبة أو أنت حرة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل شيئا من ذلك لامرأته يريد بذلك الطلاق فهي تطليقة، فإن لم ينو طلاقا ولا فراقا وأدعى شيئا نواه غير ذلك فليصدق أو يستحلف أن أتهم، ولو قال: رجل لامرأته لست لي بامرأة سئل عن نيته فإن نوى طلاقا طلقت، وإن لم ينو طلاقا كانت كذبة كذبها لا ينبغي له أن يعود لمثلها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك فقال: أبوها قد شئت أن تحبسها ولا تطلقها، فإذا قال: ذلك لم يلرمها طلاق وإذا قال: أبوها قد شئت طلاقها لزمها الطلاق (74). ولو قال: رجل لامرأته أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي طالق واحدة. ولو قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا سئل عن نيته، فإن قال: أردت إنه إذا أراد ثلاثا لم يلزمها شئ فشاء الاب ثلاثا لم تطلق المرأة وإن شاء الاب واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت بواحدة، فإن قال: الزوج أردت بنيتي إن شاء الاب ثلاثا فهي ثلاث كما شاء وجب عليه في قول: أهل الثلاث أن تطلق الثلاث، وفي قول من رد الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة، لان هذا ليس بأوكد من قول [ 460 ]
Страница 459