Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 361 ]
ينكح إلا زانية) (35) وتزوج الرجل بنت المرأة وأمها إذا لم يدخل بأحدهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تتزوج امرأة المفقود أبدا حتى تعلم خبره وتوقن يقينا بموته، فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات، وكان ذلك الخير قد بلغها من وفاته باطلا ثم أتى بوما وقدم عليها كان الاول أحق بها من الآخر ولا يقربها حتى تستبرى من ماء الآخر، ولها على الآخر المهر كاملا بما استحل من فرجها، فإن كانت من الآخر حاملا لم يدن منها الاول حتى تضع ما في بطنها وتطهر من نفاسها، ونسب ولدها من الآخر لاحق بأبيه لانه نكاح على شبهة، فإن لم تضع حتى يطلقها الاول فإنها تنتظر بنفسها وضع ما في بطنها من ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخر، فإذا وضعته وطهرت من نفاسها اعتدت من الاول بثلاث حيض مستقبلة، فان أراد الاول أن يراجعها في هذه العدة فهو أولى بها فان تركها حتى تخرج من عدتها جاز لها أن تنكح أيهما شاءت نكاحا جديدا أو غيرهما إن أرادت. وأما معنى قول الله تبارك وتعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (36) فهو إخبار من الله عزوجل أنه لا يركب الفاحشة من الزنا ولا يطاوع الزاني بالفجور من النساء إلا زانية من المليين أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين، وكذلك قوله في الزانية لا ينكحها، ولا [ 362 ]
Страница 361