Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من وجد إليه سبيلا والسبيل فهو الزاد والراحلة والامان على النفس ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة على وقت الحج: (الحج أشهر معلومات) (5) فكانت أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر من أول ذي الحجة ثم قال الله سبحانه: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (6) ومعنا قوله فرض هو أوجب بالاحرام ودخل.
عليه وعلى آله وسلم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاهل الآفاق في الاحرام مواقيتهم فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل العراق ذات عرق، ولاهل نجد قرنا، ولاهل اليمن يلملم، وقال: هن مواقيت لاهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أردت انشاء الله فرض الحج على نفسك والدخول فيه بفعلك، فليكن ذلك في أشهر الحج، فأت ذا الخليفة وهو الموضع الذي يدعى الشجرة، الموضع الذي أحرم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاغتسل لما تريد من فرض الحج على نفسك، وفرضك له فهو الدخول فيه، والدخول فيه فهو الاهلال به، والاهلال فهو الاحرام له وذلك قول الله [ 274 ]
Страница 273