160

كان من الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إلى بعض فيضم الذي بضمه إلى صاحبه تجب الزكاة على مالكه، ولا يضم صنفان أحدهما إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط.

باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزكي

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الحنطة من الحنطة، والشعير من الشعير والزبيب من الزبيب، والتمر من التمر، وكل شئ وجبت فيه الزكاة مما تنبت الارض، فمن ذلك الشئ تؤخذ زكاته، ولا يؤخذ زكاة شئ من غيره، وكذلك الخف من الخف والظلف من الظلف، ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب بحسابه على صرفه، وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة، لانا نرى ضم أحدهما عند التزكية إلى صاحبه وكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقط، فأما في غيرها فلا، الذهب بالذهب عند المبايعة، والفضة بالفضة مثلا بمثل.

باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الزكاة مما أنبتت الارض عند حصاده، وذلك قول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (27) فأما الذهب والفضة والابل والبقر والغنم، فإذا حال على الشئ من ذلك الحول عند مالكيه وجبت فيه الزكاة ولا تجب الزكاة في شئ من ذلك حتى يحول عليه الحول.

Страница 188