204

Аль-Ахкам ас-султания

الأحكام السلطانية

Издатель

دار الكتب العلمية - بيروت

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

لبنان

فإنه لا يجوز حمي الأئمة بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قال في رواية أبي الحارث " ويحمى الكلأ لإبل الصدقة، لأنه لله ﷿ ولرسوله ﷺ". وقال أيضا في رواية عبد الله " ليس لرجل أن يحمي أرضا لا يملكها إلا ما كان لله ﷿ ولرسوله".
قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله، أمر رسول الله قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يحمي لما ينوبه، فأما ما سوى ذلك فلا يحمى إلا من ملك أرضا لله أن يحميها". فقد منع أن يحمي الإنسان الموات لحاجته، وأجاز ذلك للمسلمين، وبين أن ذلك لله ولرسوله، فيكون تقدير قول النبي ﷺ " لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ". فَمَعْنَاهُ: لَا حِمًى إلَّا عَلَى مثل ما حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لمصالح كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَفَرُّدِ الْعَزِيزِ مِنْهُمْ بالحمى لنفسه.

1 / 223