95

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Редактор

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

قال: لا.

قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلّم.

وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيره.

وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو؛ لأنّ الكلام ينافيها، فهو كالحدث.

وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن، ولم يسجد. والصواب قول الجمهور، كما نطقت به السنة، فإنه - ﷺ - سجد بعد انصرافه، وانفتاله، وإقباله عليهم، وبعد تحدّثهم وبعد سؤاله لهم، وإجابتهم إياه، وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا، فإنه صلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدّقوا ذا اليدين، فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين، ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو، وقد خرج السرعان من الناس يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة.

وفي حديث عمران - وهو في الصحيحين -: ((أنه سلّم في ثلاث من العصر، ثم دخل منزله، وقام إليه

95