81

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Редактор

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

سجود السهو، فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي - ﷺ -؟

فقال: هاه، ولم يجب.

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.

و((مسائل الوقف)) يخرجها أصحابه على وجهين.

وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً.

وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً.

والصحيح أنه لا بدّ من هذا السجود، أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟

فقيل: يسجد مادام في المسجد، مالم يطل الفصل.

وقيل: يسجد، وإن طال الفصل مادام في المسجد.

وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى(١).

والمقصود: أنه لا بد منه، أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - ﷺ - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلاّ به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة.

(١) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً.

81