63

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Редактор

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح؛ حديث أبي سعيد في الشك «أنه أمر بسجدتين قبل السلام» وحديث ابن بحينة الذي في الصحيحين الذي هو أصل من أصول مسائل السهو، لما ترك التشهد الأول وسجد قبل السلام، فهذه الأحاديث الصحيحة تبيّن ضعف قول كلّ مَنْ عَمَّمَ فجعله كلّه قبله، أو جعله كلّه بعده.

بقي التفصيل: فيقال: الشارع حكيم لا يفرّق بين الشيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده، وبعضه قبله، إلاّ لفرق بينهما، وقول مَنْ يقول القياس يقتضي أنه كلّه قبله، لكن خولف القياس في مواضع للنص، فبقي فيما عداه على القياس؛ يحتاج في هذا إلى شيئين:

  1. إلى أن يبيّن الدليل المقتضي لكونه كلّه قبله.

  2. ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها، وبين غيرها. وإلا فإذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام شاملاً للجميع امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام.

وإن كان قد فرق لمعنى فلا بدّ أن يكون المعنى مختصاً بصورة الاستثناء، فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثني وبين ما استبقي كان تفريقاً بينهما بغير حجة.

63