125

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Редактор

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

- متى ترك ركناً سجوداً أو ركوعاً ساهياً فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت التي تليها مكانها.

وأما إذا ذكرها قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة، فذكرها قبل السلام، فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة. انظر الانصاف ١٤٠/٢.

- إذا ترك ركناً ولم يعلم موضعه بنى الأمر فيه على أسوأ الأحوال.

- إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتم قائماً لم يرجع، وإن رجع جاز.

إن ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة فالأولى أن لا يرجع، وإن رجع جاز، وإن ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع في قول أكثر أهل العلم. انظر الانصاف ١٤٤/٢ - ١٤٥.

- إن نسي شيئاً من الأذكار الواجبة غير التشهد كتسبيح الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: ربنا ولك الحمد، فإنه لا يرجع إليه

125