112

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Редактор

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

لسجدنا))(١) من مراسيل عطاء ، وهو من أضعف المراسيل ، قاله أحمد وغيره .ومن قال: إنه لا يسجد إلاّ إذا سجد لم يجعله مؤتماً به من كلّ وجه، فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعاً صفاً، كما يسجدون خلف الإمام للسهو، ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة، وللمأموم أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به في غير صلاة، كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي، وائتمام المستمع بالقارىء.

(١) رواه أبو داود في سننه (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، وفي المراسيل (٧٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ورواه (٧٦)، وابن أبي شيبة (٤٣٦٣)، عن زيد بن أسلم مرسلاً.

112