358

Ахкам аль-Куран

أحكام القرآن للشافعي

Редактор

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج

فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج

قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين

﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر

فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان

Страница 69