283

Ахкам аль-Куран

أحكام القرآن للشافعي

Исследователь

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت

ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن

قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى

﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

وقال عز وجل

﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

أي ممنوعة

Страница 309