240

Ахкам аль-Куран

أحكام القرآن للشافعي

Исследователь

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت

فتجوز الإجارت على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا

قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة

وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل

﴿وعلى الوارث مثل ذلك

من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع

Страница 264