132

Ахкам аль-Куран

أحكام القرآن للشافعي

Исследователь

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت

قال الشافعي فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له ومن سماه الله له في الآيتين معا سواء مجتمعين غير مفترقين

ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله

فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غيني وفقير

والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسليمين يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى

Страница 154