130

Ахкам аль-Куран

أحكام القرآن للشافعي

Исследователь

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

وقال في اليتامى

﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي

Страница 152