212

Ахкам Куран Ли Шафии

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Редактор

أبو عاصم الشوامي

Издатель

دار الذخائر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه.
ثم قال: وقيل أن تَمتنع المرأةُ مِن أداء الحَق، فَتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقًا، فتحل الفدية، وجماع ذلك: أن تكون المرأةُ المَانِعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية (^١) تَحَرُّجًا مِن ألا تُؤدِّي حَقَّه، أو كَراهِيةً، فإذا كان هكذا: حَلَّت الفِديةُ للزَّوج» (^٢).
* * *

(^١) في «د»، و«ط» (الفدية).
(^٢) «الأم» (٦/ ٥٠١)، وراجع (٦/ ٢٩٣).

1 / 218