296

Ахкам Куран

أحكام القرآن لابن الفرس

Редактор

صلاح الدين بو عفيف

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

حتى تنكح زوجًا غيره﴾ يعني بهذه الطلقة الثالثة. قال مجاهد: هذه الىيةبيان مايلزم المسرح والتسريح هو الطلقة الثالثة.
(٢٣٠) - وقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠]
النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقد. وقال بعضهم: وإن كان هكذا فالذي يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد مثل هذا اللفظ أن يحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على أنه مجاز والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك، يطلق على العقد وعلى الوطء في كلام العرب ليس بمجاز في أحدهما. وأما على ما ذكره المبرد فيجيء أنه مشترك في العقد وأنه حقيقة فيه مجاز في الوطء. وقد قال الأعشى وأراد به العقد:
وأمتعت نفسي من الغانيا ... ت إما نكاحًا وإما أزن
وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [الأحزاب: ٤٩] فهذا أيضًا في العقد. ولهذا قال قوم: إن لفظ النكاح حيث وقع في القرآن المراد به العقد. وقال الشاعر في الجماع:
إذا زنيت فأجز نكاحًا ... وأعمل الغدو والرواحا
وجمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل بمجرد العقد بل حتى تدخل وتوطأ. وحجة هذا القول ما قدمناه من قول من قال إن النكاح حقيقة

1 / 328