29

Ахкам Куран

أحكام القرآن لابن الفرس

Исследователь

صلاح الدين بو عفيف

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك، وقد أجازه قوم.
والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله.
(٤٣) - قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣]
الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة، وقد اختلف في أصلها من اللغة، فقيل: الصالة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة على الميت، صلاة، وليس إلا دعاء، ومنه قول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . . . . ... وصلى على دنها وارتسم
وقيل: الصلاة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود. قال الشاعر:
تركت الرمح يعمل في صلاة ... . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: هي مأخوذة من صليت العود في النار إذ أعطفته وقومته ومنه قول الشاعر:
فلا تعجل بأمرك واستدمه ... فما صلى عصاه كمستديم
وقيل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة، وزنها على علفة مقلوبة من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال.

1 / 61