283

Ахкам Куран

أحكام القرآن لابن الفرس

Редактор

صلاح الدين بو عفيف

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء، ولا طلاق لأنه حنث لم يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليًا، وهذا النظر غير صحيح إذا تؤمل.
(٢٢٨) - (٢٢٩) وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ إلى قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٨، ٢٢٩]
اختلف أهل العلم في القروء وما المراد بها على حسب اختلاف أهل اللغة والنظر إذ منهم من يقول: إنه اسم مشترك للطهر والحيض. ومنهم من يقول: هو حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. ومنهم من عكس ذلك، وكذلك اختلفوا في اشتقاقه وتفسيره، فمنهم من قال في الأصل اسك الوقت مأخوذ من قول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . ... إذا هبت لقارئها الرياح
أي لوقتها. ومنهم من قال هو في الأصل الجمع والضم مأخوذ من قول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . ... هجان اللون لم تقرأ جنينًا
ومنهم من قال: هو في الأصل التنقل من حال إلى حال من قولهم: قرأ النجم إذا أفل. والذين قالوا إنه مشترك، وإنه الوقت قالوا: لما كان من

1 / 315