199

Ахкам Куран

أحكام القرآن لابن الفرس

Исследователь

صلاح الدين بو عفيف

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

أحدها: قول مالك وأصحابه أن الإفراد أفضلها، وروي عن النبي ﷺ أنه «أفرد بالحج».
والثاني: أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، وروى اهل هذا القول أن النبي ﷺ تمتع ولم يفرد.
والثالث: أن القران أفضل، وروى أيضًا من قال ذلك أن النبي ﷺ قرن.
والرابع: أنه لا يقال في أحد من هذه الأقوال إنه أفضل من الآخر.
والأصح من جهة الخبر عن النبي ﷺ أنه أفرد، ويعضده تأويل من الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مجاهد إلى أن إتمامهما بلوغ أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما﴾ الآية [البقرة: ١٩٦] فالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد وجب الإتمام، وهذا مثل القول الأول في أن الإتمام وهو أن لا يفسخ الحج والعمرة. وذهب ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم

1 / 231