132

Ахкам Куран

أحكام القرآن لابن الفرس

Исследователь

صلاح الدين بو عفيف

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

عمر بن الخطاب ﵁ بمحضر من الصحابة واشتهر عندهم فكان كقوله: «لا وصية لوارث» في الاشتهار. وروى سعيد بن المسيب نحو هذا الحديث عن عمر أيضًا.
وروى ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقاد والد بولده» وحجة من لم ير القتل العتماد على هذه الأحبار وتخصيص العموم بها، وفهموا من قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٨] ألا يقتل الأب بمن وليه ابنه إذا قتله الأب، فإذا لم يقتل به يقتل بالابن لأن حق القصاص في الحالتين جميعًا وبنوا عليه أيضًا أنه لا يقتله إذا كان مشركًا ورأوا أنه نهى رسول الله ﷺ حنظلة عن قتل أبي عامر الراهب عن قتل أبيه، وكان مشركًا مجاربًا لله ولرسوله، كان مع قريش يقاتل النبي ﷺ يوم أحد. وكذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول. واختلف أيضًا في الجد هل هو مثل الأب أو لا؟ وتوجيه الخلاف هذا ظاهر مما تقدم. واختلف في الجماعة تقتل الواحد هل

1 / 164