حدثنا إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، عن النبي ﵇ أنه سئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول: إنه من آل ابن الأزرق، ويقول: إن المغيرة بن أبي بردة- وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
«سأل رجل رسول الله- ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ ..
فقال ﵇: «البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» .
قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح..
وروى الرازي عن علي أنه قال:
«ما طفا من صيد البحر فلا تأكله» «١» .
وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي.
وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك..
وروى الرازي في أحكام القرآن- بإسناد له متصل عن جابر- أن رسول الله ﷺ قال:
«ما ألقى البحر أو جزر «٢» عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» ..
_________
(١) أحكام القرآن للجصاص.
(٢) جزر: نضب وبابه ضرب ونصر.
1 / 34