90Ахкам аль-Идайнأحكام العيدينДжафар ибн Мухаммад аль-Фурияби - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHРедакторمساعد سليمان راشدИздательمكتبة العلوم والحكمИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦Место изданияالمدينة المنورةЖанрыHadith-based thematic studies•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَنَسٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ: لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا تَسْبِيحٌ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ مَارٌّ مِنْهُمْ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُسَبِحَ فِيهِ»أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ ⦗٢٢٩⦘ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»1 / 228КопироватьПоделитьсяСпросить AI