82

أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

في الفروع: وهو أظهر (^١)، وهو اختيار عبد الرحمن بن سعدي (^٢)، وابن باز (^٣)، والشيخ ابن عثيمين (^٤)
جاء في الفتاوى الهندية (^٥): "ولو وقف على يساره جاز، وقد أساء".
وقال مالك: (^٦) "في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام إن علم بذلك، قبل أن يفرغ من صلاته، أداره إلى يمينه، وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ، فصلاته تامة".
وقال الشافعي: "وإذا أم رجلٌ رجلًا، فوقف المأموم عن يسار الإمام، أو خلفه كرهتُ ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، وأجزأت صلاته" (^٧).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره،

(^١) انظر: الفروع ٢/ ٢٤. الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
(^٢) انظر: المختارات الجليلة ص ٤٥.
(^٣) نقل عنه ذلك صاحب كتاب صلاة المؤمن ١/ ٥٦١.
(^٤) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٦٨.
(^٥) الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(^٦) المدونة ١/ ٨٦.
(^٧) الأم ١/ ١٦٩.

1 / 86