178

أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

المبحث الأول ضابط الصف الأول في الحرم المكي الإمام في الحرم المكي لا يكون في مكان واحد في كل فرض، بل ينتقل فيقترب من الكعبة في وقت، ويبتعد في أوقات أخرى، فيكون في حالة بعُدهِ متسعا لإقامة صفوف في غير جهة الإمام، ويكونون أقرب إلى الكعبة. ذهب عامة الفقهاء على أنه إذا تقدم المأموم على إمامه فصلاته صحيحة إذا كان في غير جهته. قال النووي (^١): "أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها في غير جهته فطريقان: المذهب القطع بصحتها وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور". وجاء في العناية شرح الهداية (^٢): "وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى

(^١) المجموع ٤/ ٢٥٧. (^٢) العناية شرح الهداية ٣/ ٤١، وانظرالفتاوى الهندية ١/ ٦٥.

1 / 187