بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: "سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" (^١).
الدليل الثالث:
أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز (^٢).
ويناقش الدليل الثاني والثالث:
بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس.
القول الثاني:
يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
قال به الحنفية، (^٣) والمالكية، (^٤) والشافعية، (^٥) والحنابلة، (^٦) وهو اختيار ابن
(^١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٧) ٣/ ٩.
(^٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.
(^٣) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.
(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٢، القوانين الفقهية ١/ ٦٥، التاج والإكليل ٢/ ٢٣٦.
(^٥) انظر: الأم ١/ ٢٧٥، المجموع ٥/ ١٨٢.
(^٦) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٨، كشاف القناع ٢/ ١١٢، زاد المستقنع ١/ ٥٣.