133

أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

ومن خلال ما سبق يتبين أن المرأة مأمورة بالستر، وعدم إظهار الزينة للرجال الأجانب، وكذلك خفضها لصوتها، وغير ذلك مما فيه صيانة للمرأة وحفظها، ودرءًا للفتنة، وأسبابها. واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل وبه قال الحنفية (^١) والمالكية (^٢). وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري (^٣). جاء في الفتاوى الهندية (^٤): "ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض، والنوافل، إلا صلاة الجنازة". وقال النفراوي (^٥): "ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

(^١) انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (^٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٨٤، الذخيرة ٢/ ٢٤١، التاج والإكليل ٢/ ٩٢، شرح مختصر خليل ٢/ ٢٢، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ١/ ١٤٨. (^٣) انظر: المجموع ٤/ ١٧٢. (^٤) الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (^٥) الفواكه الدواني ١/ ٢٠٥.

1 / 139