126

أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

المناقشة على الدليل الأول. الدليل الثالث: أن الأصل في العبادات إذا أديت على الوجه المشروع أن تكون صحيحة، ولا تبطل إلا بدليل صحيح صريح، وحيث لا يوجد، فتبقى على الأصل وهو الصحة. الترجيح: من خلال عرض القولين، وأدلتهما، وما ورد عليهما من مناقشة، يتضح رجحان القول الثاني - أنه تصح مصافتها وصلاتها، وصلاة من بجوارها، أو من خلفها _؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، كما أن فيه تيسيرا على المسلمين، خاصة في مثل المسجد الحرام وموسم الحج، في مقابل ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة. والله أعلم (^١). المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة: اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة (^٢)، ولكن

(^١) انظر: أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، ص ٢٩١، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور العلماء ١/ ٢٢٣. (^٢) قال ابن حزم: وأما النِّساء فلا خلاف في أَنَّ شهودهن الجماعة ليس فرضا. المحلى ٤/ ١٩٦.

1 / 132