49

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Год публикации

1408 AH

يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر: إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين.

قال الله تعالى:

﴿وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾ (٥٩).

وقال تعالى:

﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (٦٠).

فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخداناً، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخداناً.

وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا.

فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد، كقول مالك، وكثير من فقهاء الحديث، وأهل الظاهر، وأحمد في رواية.

وقيل: الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن، كقول أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد.

وقيل: يجب الأمران، وهو الرواية الثالثة عن أحمد.

وقيل: يجب أحدهما، وهو الرواية الرابعة عن أحمد.

واشتراط ((الإشهاد)) وحده ضعيف، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبينها رسول الله ﷺ، وهذا مما تعم به البلوى، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا كان هذا شرطاً كان ذكره أولى

(٥٩) سورة: التوبة، الآية: ١١٥.

(٦٠) سورة: الأنعام، الآية: ١١٩.

48