16

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Год публикации

1408 AH

باب

المحرمات في النكاح

المحرمات بالنسب:

الحمد لله رب العالمين، أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا بنات أعمامه، وأخواله وعماته، وخالاته.

وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله ﷺ بقوله:

﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك؛ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (١٧) الآية.

فأحل سبحانه لنبيه ﷺ من النساء أجناساً أربعة؛ ولم يجعل خالصاً له من دون المؤمنين إلا الموهوبة - التي تهب نفسها للنبي - فجعل هذه من خصائصه؛ له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين، بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر، كما قال تعالى:

﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (١٨).

(١٧) سورة: الأحزاب، الآية: ٥٠.

(١٨) سورة: النساء، الآية: ٢٤.

15