96

Ахкам аль-сиям

أحكام الصيام

Редактор

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

الفرض تبييت نيته والنفل يجزئ بنية قبل الزوال:

وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزىء إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.

وأما النفل فيجزىء بنية من النهار. كما دل عليه قوله: ((إني إذاً صائم)) كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان - كالقيام والاستقرار على الأرض - ما لا يجب في التطوع توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع.

فإن أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجباً: فإنما وجب عليهم من النهار، لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان: فباطل لا أصل له.

وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد. واختلف قولهما : هل يجزىء التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة.

واختلف أصحابهما في الثواب: هل هو ثواب يوم كامل؟ أو من حين نواه؟ والمنصوص عن أحمد : أن الثواب من حين النية.

وكذلك اختلفوا في التعيين. وفيه ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره:

أحدها : أنه لا بد من نية رمضان. فلا تجزىء نية مطلقة، ولا معينة لغير رمضان. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها كثير من أصحابه.

والثاني: أنه يجزىء بنية مطلقة ومعينة لغيره. كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد.

والثالث: أنه يجزىء بالنية المطلقة، دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه.

96