89

Ахкам аль-сиям

أحكام الصيام

Редактор

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

رأى رجلاً قائماً في الشمس، فقال: ((ما هذا؟)) فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال: مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)) (١٨) فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه، ونهاه عن فعل غير المشروع.

وأما إذا عجز عن فعل المنذور، أو كان عليه فيه مشقة، فهنا يكفر، ويأتي ببدل عن المنذور، كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية.

قال النبي ﷺ:

((إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب ولتهد - وروي ولتصم)) (١٩).

فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر، وقد أضر ذلك بعقله، وبدنه، عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه، ويكفر كفارة يمين، ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه، على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثي الدهر، أو ثلاثة أرباعه، أو جميعه، فإذا أصلح حاله، فإن أمكنه العود إلى صوم يوم، وفطر يوم بلا مضرة، وإلا صام ما ينفعه من الصوم، ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه. فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه، فكيف يوجب ذلك.

وأما النذر الذي وجده بهذا الصوم: فمعلوم أن جنس العبادات ليس شراً محضاً، بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، ولكن لما ترجح

(١٨) أنظر: صحيح البخاري، الباب ٣٥ من كتاب النذور.

(١٩) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ١٩ من كتاب الإيمان. والبخاري في صحيحه، الباب ٢٧ من كتاب الصيد ومسلم في صحيحه، الباب ١١ من كتاب النذور. والدارمي في مسنده، الباب ٣ من كتاب النذور. ومالك في الموطأ، حديث ٤ من كتاب النذور. وأحمد بن حنبل في المسند ٤ / ١٤٣، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٥١، ١٥٢.

89