71

Ахкам аль-сиям

أحكام الصيام

Редактор

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

فصل

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر.

قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة، فأمر النبي ﷺ الناس على هذه الرؤية، مع أنها كانت في غير البلد، وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر، ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر؛ لكن ما حد ذلك؟

والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها، كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر، ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع: كالحجاز مع الشام، والعراق مع خراسان، وكلاهما ضعيف؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حدد ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهين:

أحدهما: اختلاف الرؤية باختلاف التشريق والتغريب:

إن الرؤية تختلف باختلاف التشريق، والتغريب، فإنه متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب، عن وقت غروبها بالمشرق، فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقت غروبها، فيكون أحق بالرؤية، وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب، لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعداً وضوءاً ولما غربت بالمشرق كان قريباً منها.

71