150

Ахкам аль-сиям

أحكام الصيام

Редактор

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

* * *

١٤ - وسئل رحمه الله تعالى، عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع، فما يجب عليه؟

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

أحدها: - أن عليه القضاء والكفارة، وهو المشهور من مذهب أحمد.

والثاني: أن عليه القضاء، وهو قول ثان في مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك.

والثالث: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وهذا قول طوائف من السلف: كسعيد ابن جبير، ومجاهد، والحسن، وإسحاق، وداود، وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل معتقداً طلوع الفجر، ثم تبين له أنه لم يطلع. فلا قضاء عليه.

وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي، والمخطىء. وهذا مخطىء، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم.

* * *

١٥ - وسئل رحمه الله تعالى، عما إذا قبل زوجته، أو ضمها، فأمذي. هل يفسد ذلك صومه؟ أم لا؟.

فأجاب: يفسد الصوم بذلك، عند أكثر العلماء.

* * *

150