108

Ахкам аль-сиям

أحكام الصيام

Редактор

محمد عبد القادر عطا

Издатель

دار الكتب العلمية

Год публикации

1406 AH

Место издания

بيروت

قال أبو داود : حدثنا النفيلي، ثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان، ثنا معبد بن هودة، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ:

«أنه أمر بالأثمد المروح عند النوم. وقال: ليتقه الصائم» (١٣).

قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» (١٤).

قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث.

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي ﷺ، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه.

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحاً فالداخل إلى أحليله كالداخل إلى فمه وأنفه.

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب

(١٣) أخرجه: ابن ماجه في سننه، الباب ٢٥ من كتاب الطب. وأبو داود في سننه، الباب ٣١ من كتاب الصوم. وأحمد بن حنبل في المسند ١/٣٥٤، ٣/٥٠٠.

(١٤) أخرجه أبو داود في سننه، الباب ٣١ من كتاب الصوم.

108