قال القاضي إسماعيل: إنما أذن اللَّه ﵎ للنبي ﷺ في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها، فمنها -واللَّه أعلم- هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نَسَخ ذلك كلَّه، وأمر بقتال المشركين كافة، وقتال أهل الكتاب.
قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره.
* * *
1 / 139
[مقدمة المصنف]
[البسملة وسورة الفاتحة]
فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق