388

Аль-Ахкам аль-Куран Бакр бин Алаа - Диссертации

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Редактор

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Жанры

لأنه جل وعز قال في إثرها تعليمًا لذلك القصر الذي علمناه * عند الخوف وأباحه لنا: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (^١) فوصف لنا الصلاة المقصورة عند الخوف وعلمناها، فأما صلاة السفر فقد كنا عرفناها بقوله: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (^٢) فأقام لهم رسول الله صلاة الحضر وصلاة السفر، ... [ولو كان قوله: (لا جناح) (^٣) تخييرًا لكان قوله في الصفا والمروة: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ (^٤) تخييرًا فمن شاء طاف ومن شاء ترك] (^٥).
قال ابن عمر: بعث رسول الله ﷺ ولا نعلم شيئًا وإنما نفعل ما كان يفعل (^٦)،

(^١) [سورة النساء: الآية ١٠٢]
(^٢) [سورة البقرة: الآية ٤٣]
(^٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النساء: ١٠١].
(^٤) [سورة البقرة: الآية ١٥٨]
(^٥) مابين المعكوفتين، كذا في الأصل وضع بين معكوفتين، وفي الهامش: (ليس في الأم وهو في غيرها صحيح) أي: أن هذا الكلام ليس في الأصل الذي هو أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، وهو في كتبه الأخرى؛ لأن الكلام السابق واللاحق للقاضي إسماعيل.
(^٦) سئل ابن عمر فقيل: يا أبا عبدالرحمن: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولانجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يابن أخي إن الله ﷿ بعث محمدًا ﷺ ولانعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
رواه النسائي في سننه: ٣/ ١٣٢ كتاب تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجة في سننه: ١/ ١٩١ باب تقصير الصلاة من أبواب إقامة الصلاة، وأحمد في مسنده: ٢/ ٦٥، ٩٤، ١٤٨، والإمام مالك في الموطأ: ١/ ١٣٨ كتاب قصر الصلاة في السفر حديث: ٧، وعبدالرزاق في مصنفه: ٢/ ٥١٨ باب الصلاة في السفر، وابن خزيمة في صحيحه: ٢/ ٧٢، وابن حبان في صحيحه: ٤/ ٣٠١، و٦/ ٤٤٤، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٨٩ وقال: هذا حديث رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

1 / 388