ثم أفطر وأفطر الناس معه (^١). وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول ﷺ (^٢).
وروى هذا الحديث ابن عيينة (^٣)،
(^١) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٨٦ الصوم باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، و٤/ ١٥٥٨ المغازي باب غزوة فتح مكة من طريق مالك به، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٧٨٤ كتاب الصيام حديث: ٨٨ من طريق ابن شهاب به، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤ الصيام حديث: ٢١، وفي الموطأ برواية القعنبي: ٣٢٨ كتاب الصيام حديث: ٤٩٠.
(^٢) هذه المقولة مدرجة في الحديث من الزهري، كما وقع في رواية مسلم السابقة: (وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره)، وقد جزم البخاري في صحيحه: ٤/ ١٥٥٨ بهذا، فقال: قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر. وكذلك فعل مسلم في صحيحه: ٢/ ٧٨٤.
(^٣) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، عن الزهري، وعمرو بن دينار، وعنه: أحمد، والزعفراني، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة ١٩٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٤٤٩، والتقريب: ٣٩٥].
وممن رواه من طريق سفيان عن ابن شهاب البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠٧٩ الجهاد باب الخروج في رمضان، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٧٨٤، والطيالسي في مسنده: ٤/ ٤٣٨، والحميدي في مسنده: ١/ ٢٣٨، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٢/ ٢٨٣ باب ماقالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر، وابن خزيمة في صحيحه: ... ٣/ ٢٦٢، والبيهقي في سننه: ٤/ ٢٤٦ باب المسافر يصوم بعض الشهر