331

Аль-Ахкам аль-Куран Бакр бин Алаа - Диссертации

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Редактор

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Жанры

وقد فرّق الله وجعل القصاص بالتساوي، وفرّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف * كافرًا وعبدًا ما أوجبه على من قذف حرًا مسلمًا (^١)، والحدود يرد بعضها إلى بعض. وقد ناقضوا أيضًا فزعموا: أنهم يقتلون الحر المسلم (^٢) بالعبد والكافر، ولا يفقؤون (^٣)

(^١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: من قذف حرًا ومسلمًا، حتى يستقيم الكلام مع ما قبله من قوله: من قذف كافرًا وعبدًا.
(^٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: أنهم يقتلون الحر والمسلم، حتى يستقيم الكلام مع ما بعده من قوله: بالعبد والكافر.
(^٣) فقأت عينه أفقؤها: بخصتها، وفقأ العين: شقها فخرج ما فيها.
[المصباح المنير: ٤٨٠، ومعجم لغة الفقهاء: ٣٤٨].

1 / 331