Аль-Ахкам аль-Куран Бакр бин Алаа - Диссертации

Бакр ибн Аль-Ала d. 344 AH
106

Аль-Ахкам аль-Куран Бакр бин Алаа - Диссертации

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Исследователь

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Жанры

¬وقوله: ولما كان ستر العورة من فرض البدن فيجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد؛ لأنه يستر ما أمره الله بستره. والمرأة في درع سابغ وخمار، وهو أقل ما أمرها الله بستره من بدنها. والأمة في ثوب وخمار، ولم يكن هذا من فرض الصلاة، وإنما هو من فرض الأبدان، ووافق الصلاة؛ لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شبهه الشافعي لكان إذا لم يجد الثوب لم يصل، كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يصل، فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد. فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها. ثم قال: وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء والصعيد صلى ولم يعد. وهو قول من لا يعرف الأصول كيف وضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائض تصلي، وإنما سقطت الصلاة عنها؛ لعجزها عن الطهارة، ولعل الرواية خطأ، وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن، فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض. (^١)

(^١) ص: ٧٤٠، وانظر على سبيل المثال ص: ٦٢٢.

1 / 106