288

Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Издатель

مكتبة الخانجي

Издание

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

القاهرة

Жанры

الْجَمَاعَتَانِ: كُلُّ وَاحِدَةٍ تَمْتَنِعُ «١» وَسَمَّاهُمْ اللَّهُ ﷿: الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ:
بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ «٢» .»
«فَحَقَّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ: دُعَاءُ «٣» الْمُؤْمِنِينَ-: إذَا افْتَرَقُوا، وَأَرَادُوا الْقِتَالَ.-: أَنْ لَا يُقَاتِلُوا، حَتَّى يُدْعَوْا إلَى الصُّلْحِ «٤» .»
«قَالَ: وَأَمَرَ اللَّهُ ﷿: بِقِتَالِ [الْفِئَةِ «٥»] الْبَاغِيَةِ-: وَهِيَ مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ: الْإِيمَانِ «٦» .- حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ «٧» .»
«فَإِذَا «٨» فَاءَتْ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ قِتَالُهَا: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إنَّمَا أَذِنَ فِي قِتَالِهَا: فِي مُدَّةِ الِامْتِنَاعِ-: بِالْبَغْيِ.- إلَى أَنْ تَفِيءَ.»
«وَالْفَيْءُ: الرَّجْعَةُ عَنْ الْقِتَالِ: بِالْهَزِيمَةِ، [أَ «٩»] والتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا.

(١) فى الْأُم زِيَادَة: «أَشد الِامْتِنَاع أَو أَضْعَف: إِذْ لَزِمَهَا اسْم الِامْتِنَاع.» . [.....]
(٢) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٢- و١٧٤)، وصحيح البُخَارِيّ بِهَامِش الْفَتْح (ج ١ ص ٦٥) .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» . وَلَعَلَّه محرف، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَتَأمل.
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبِذَلِك قلت: لَا يبيت أهل الْبَغي، قبل دُعَائِهِمْ. لِأَن على الإِمَام الدُّعَاء- كَمَا أَمر الله ﷿ قبل الْقِتَال» .
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) حكى الشَّافِعِي فى الْقَدِيم: أَن قوما أَنْكَرُوا قتال أهل الْبَغي وَزَعَمُوا: أَنهم أهل الْكفْر، وَلَيْسوا بِأَهْل الْإِسْلَام. ثمَّ ذكر دليلهم، ورد عَلَيْهِم. فراجع كَلَامه، وتعقيب الْبَيْهَقِيّ عَلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٨٨) . فَإِنَّهُ جيد وَلَوْلَا طوله لنقلناه.
(٧) قَالَ الشَّافِعِي فى الْقَدِيم (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ص ١٨٧): «وَرغب رَسُول الله ﷺ فى قتال أهل الْبَغي» . وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى مَا ذكره من السّنة.
(٨) فى الْأُم: «فَإِن» .
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

1 / 290